السيد محمد جعفر الجزائري المروج
64
منتهى الدراية
الفراغ عنه كذلك ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) بخلاف الاضطرار إلى تركه [ 1 ] فإنه ( 3 ) من حدود التكليف به وقيوده ( 4 ) ، ولا يكون ( 5 ) الاشتغال به من الأول إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به ( 6 ) إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ( 7 ) ، ولا يكون ( 8 ) [ تكون ] الا
--> [ 1 ] الأولى إضافة ( أو ارتكابه ) إليه ، إذ الاضطرار إلى الترك انما هو في الشبهة الوجوبية دون التحريمية ، فلا بد من عطف ( أو ارتكابه ) على ( تركه ) حتى يعم كلا من الشبهة الوجوبية والتحريمية ، حيث إن الاضطرار في الشبهة التحريمية يكون إلى ارتكاب بعض أطرافها لا إلى تركه .